كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بِالْكَلِمَةِ عِنْدَ النُّحَاةِ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ وَعَلَى عَدَمِ الضَّبْطِ بِمَا ذَكَرَ يَدْخُلُ اللَّفْظُ الْمُهْمَلُ إذَا تَرَكَّبَ مِنْ حَرْفَيْنِ ع ش.
(قَوْلُهُ كَالنَّاسِي) أَيْ الْآتِي آنِفًا.
(قَوْلُهُ كَأَنْ سَلَّمَ فِيهَا إلَخْ) وَلَوْ سَلَّمَ إمَامُهُ فَسَلَّمَ مَعَهُ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ ثَانِيًا فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُومُ قَدْ سَلَّمْت قَبْلَ هَذَا فَقَالَ الْإِمَامُ كُنْت نَاسِيًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَّا الْإِمَامُ فَلِأَنَّ كَلَامَهُ بَعْدَ فَرَاغِ صَلَاتِهِ وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلِأَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ فَرَغَتْ فَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ ثُمَّ يُسَلِّمُ؛ لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ شَيْخُنَا وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ قَلِيلًا إلَخْ) قَالَ سم وَقَدْ اشْتَمَلَتْ قِصَّةُ ذِي الْيَدَيْنِ عَلَى إتْيَانِهِ بِسِتِّ كَلِمَاتٍ فَيُضْبَطُ بِهَا الْكَلَامُ الْيَسِيرُ انْتَهَى وَلَعَلَّهُ عَدَّ أَقَصَرْت الصَّلَاةَ كَلِمَتَيْنِ وَأَمْ نَسِيت كَذَلِكَ وَيَا رَسُولَ اللَّهِ كَذَلِكَ ع ش.
(قَوْلُهُ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ) وَاسْمُهُ الْخِرْبَاقُ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ فَبَاءٌ مُوَحَّدَةٌ وَأَلِفٌ وَقَافٌ لُقِّبَ بِذَلِكَ لِطُولِ يَدَيْهِ ع ش.
(قَوْلُهُ فَلَا يُعْذَرُ بِهِ) أَيْ فَإِنَّهُ كَنِسْيَانِ نَجَاسَةِ نَحْوِ ثَوْبِهِ وَلَوْ ظَنَّ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ بِكَلَامِهِ سَاهِيًا ثُمَّ تَكَلَّمَ يَسِيرًا عَمْدًا لَمْ تَبْطُلْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يُحَصَّلْ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا كَلَامٌ كَثِيرٌ مُتَوَالٍ وَإِلَّا بَطَلَتْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ الْكَثِيرِ سَهْوًا، وَهُوَ مُبْطِلٌ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ عَلِمَهُ وَجَهِلَ كَوْنَهُ مُبْطِلًا فَتَبْطُلُ بِهِ كَمَا لَوْ عَلِمَ تَحْرِيمَ شُرْبِ الْخَمْرِ دُونَ إيجَابِهِ الْحَدَّ فَإِنَّهُ يُحَدُّ إذْ حَقُّهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ الْكَفُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ مَا أَتَى) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْمُغْنِي وَاعْتَمَدَهُ ع ش وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْ مَا أَتَى بِهِ فِيهَا وَإِنْ عَلِمَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى صِحَّةُ صَلَاةِ نَحْوِ الْمُبَلِّغِ وَالْفَاتِحِ بِقَصْدِ التَّبْلِيغِ وَالْفَتْحِ فَقَطْ الْجَاهِلِ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ وَإِنْ عَلِمَ بِامْتِنَاعِ جِنْسِ الْكَلَامِ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ نَحْوُ الْمُبَلِّغِ أَيْ كَالْإِمَامِ الَّذِي يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ لِإِعْلَامِ الْمَأْمُومِينَ فَقَطْ وَقَوْلُهُ بِقَصْدِ التَّبْلِيغِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ بِأَنْ سَمِعَ الْمَأْمُومُونَ صَوْتَ الْإِمَامِ ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْإِطْفِيحِيِّ وَزَادَ سم عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْغَايَةِ بَلْ يَنْبَغِي صِحَّةُ صَلَاةِ نَحْوِ الْمُبَلِّغِ حِينَئِذٍ وَإِنْ لَمْ يَقْرُبْ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ وَلَا نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ لِمَزِيدِ خَفَاءِ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ جِنْسِهِ) فَلَوْ قَالَ لِإِمَامِهِ اُقْعُدْ أَوْ قُمْ وَجَهِلَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ لِتَعَلُّقِهِ بِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْكَلَامِ فَهُوَ مَعْذُورٌ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي فِي رَوْضَةِ شَيْخِنَا.
(قَوْلُهُ يَقْتَضِي إلَخْ) خَبَرٌ وَقَوْلُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ الْمَعْذُورِ إلَخْ) أَيْ بِقُرْبِ إسْلَامِهِ وَبُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ و(قَوْلُهُ بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ) أَيْ جِنْسِهِ سم.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ الْجَاهِلَ بِتَحْرِيمِ مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْكَلَامِ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ جِنْسِ الْكَلَامِ الْمُتَحَقِّقِ فِي غَيْرِهِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ ذَلِكَ التَّفْصِيلِ وَهَذَا اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَشَيْخُنَا كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ) أَيْ شَيْخَ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْجَاهِلِ بِحُرْمَةِ جِنْسِ الْكَلَامِ.
(قَوْلُهُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ) أَيْ مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ عُذْرِ الْجَاهِلِ الْمَذْكُورِ مُطْلَقًا و(قَوْلُهُ وَالثَّانِي) أَيْ مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ مِنْ إجْرَاءِ التَّفْصِيلِ فِي ذَلِكَ الْجَاهِلِ أَيْضًا قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَظْهَرُ نِهَايَةٌ قَالَ الْكُرْدِيُّ وَكَذَا فِي شُرُوحِ الشَّارِحِ عَلَى الْإِرْشَادِ وَالْعُبَابِ وَأَقَرَّ فِي التُّحْفَةِ أَنَّ الْمُخَالِطَ لَنَا إذَا قَضَتْ الْعَادَةُ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ لَا يُعْذَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ نَشَأَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَنْ بَعُدَ إسْلَامُهُ وَقَرُبَ مِنْ الْعُلَمَاءِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُ الْبُعْدِ إلَخْ) وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُضْبَطَ بِمَا لَا حَرَجَ فِيهِ أَيْ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً م ر. اهـ. عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ عَلِمَ بِوُجُوبِ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِالسَّفَرِ أَمَّا مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ وَرَأَى أَهْلَهُ عَلَى حَالَةٍ يَظُنُّ مِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إلَّا مَا تَعَلَّمَهُ مِنْهُمْ وَكَانَ فِي الْوَاقِعِ مَا تَعَلَّمَهُ غَيْرَ كَافٍ فَمَعْذُورٌ وَإِنْ تَرَكَ السَّفَرَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ع ش.
(قَوْلُهُ بِمَا لَا يَجِدُ مُؤْنَةً إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يُؤَدِّي ضَبْطُهُ بِذَلِكَ إلَى تَفَاوُتِهِ بِتَفَاوُتِ الْأَشْخَاصِ، وَهُوَ مُنَافٍ لِجَعْلِهِ أَيْ الْبُعْدِ صِفَةً لِلْبَادِيَةِ لَا بِمَنْ فِي الْبَادِيَةِ فَلَوْ ضُبِطَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ بِمَحَلٍّ يَكْثُرُ قَصْدُ أَهْلِهِ لِمَحَلِّ عَالِمِي ذَلِكَ لَكَانَ أَنْسَبَ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَنْ نَشَأَ بَيْنَنَا إلَخْ) وَهَذَا لَيْسَ بِظَاهِرٍ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ مُغْنِي وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَشُرُوحِ الْإِرْشَادِ وَالْعُبَابِ لِلشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ وَجَهْلُ إبْطَالِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ بَافَضْلٍ وَإِلَى قَوْلِهِ نَظِيرٌ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ عُذِرَ.
(قَوْلُهُ وَجَهْلُ إبْطَالِ التَّنَحْنُحِ إلَخْ) أَيْ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ جِنْسِ الْكَلَامِ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَعِبَارَةُ سم أَيْ مَعَ جَهْلِ تَحْرِيمِهِ كَذَا يَنْبَغِي تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الْعُبَابِ أَوْ عَالِمًا بِتَحْرِيمِ التَّنَحْنُحِ دُونَ إبْطَالِهِ بَطَلَتْ. اهـ. وَأَقَرَّهُ الشَّارِحُ. اهـ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي التَّنَحْنُحِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ أَوْ حَرْفٍ وَمَدَّةٍ وَإِلَّا فَالصَّوْتُ الْغُفْلُ أَيْ الْخَالِي عَنْ الْحَرْفِ لَا عِبْرَةَ بِهِ كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ عُذِرَ إلَخْ) أَيْ إنْ قَلَّ عُرْفًا أَخْذًا مِمَّا سَبَقَ سم أَيْ وَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ) لَكِنَّ هَذَا الْمَأْخُوذَ لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ إلَخْ ع ش وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي حَقِّ الْعَوَامّ) أَيْ لِخَفَاءِ حُكْمِهِ عَلَيْهِمْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ عُرْفًا) إلَى قَوْلِهِ نَظِيرَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ عُذِرَ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُعْذَرُ) ثَمَّ قَوْلُهُ وَإِنْ عُذِرَ لَعَلَّ الْأَوَّلَ مِنْ حَيْثُ الْإِبْطَالُ وَالثَّانِيَ مِنْ حَيْثُ الْإِثْمُ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْإِثْمُ وَالْأَوْلَى بِكَوْنِهِ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ) أَيْ سَبْقِ اللِّسَانِ وَنِسْيَانِ الصَّلَاةِ وَجَهْلِ التَّحْرِيمِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْعُذْرِ كَمَا سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْعَمْدِ وَمَرْجِعُ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إلَى الْعُرْفِ عَلَى الْأَصَحِّ وَصَحَّحَ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِلْمُتَوَلِّي أَنَّ الْكَلَامَ الْكَثِيرَ نَاسِيًا لَا يُبْطِلُ لِقِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ قَلَّ) أَيْ مَا يَظْهَرُ مِنْهُ مِنْ الْحُرُوفِ إذْ مُجَرَّدُ الصَّوْتِ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا يَتَأَتَّى تَقْيِيدُهُ بِالْقِلَّةِ سم وَشَرْحُ بَافَضْلٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَيُعْذَرُ فِي الْيَسِيرِ عُرْفًا مِنْ التَّنَحْنُحِ وَنَحْوِهِ مِمَّا مَرَّ وَغَيْرِهِ كَالسُّعَالِ وَالْعُطَاسِ وَإِنْ ظَهَرَ بِهِ حَرْفَانِ، وَلَوْ مِنْ كُلِّ نَفْخَةٍ وَنَحْوِهَا ثُمَّ قَالَا فَإِنْ كَثُرَ التَّنَحْنُحُ وَنَحْوُهُ لِلْغَلَبَةِ وَظَهَرَ بِهِ حَرْفَانِ فَأَكْثَرُ وَكَثُرَ عُرْفًا أَيْ مَا ظَهَرَ مِنْ الْحُرُوفِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. اهـ. وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا قَالَهُ سم وَمُبَيِّنٌ أَنَّ الْمَدَارَ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى قِلَّةِ أَوْ كَثْرَةِ الْحُرُوفِ الظَّاهِرَةِ بِنَحْوِ التَّنَحْنُحِ لِلْغَلَبَةِ لَا عَلَى قِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ نَحْوُ التَّنَحْنُحِ لِلْغَلَبَةِ.
(قَوْلُهُ هَلْ الْمُعْتَمَدُ) أَيْ خِلَافًا لِمَا صَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ سم أَيْ مِنْ عَدَمِ الْبُطْلَانِ فِي التَّنَحْنُحِ وَالسُّعَالِ وَالْعُطَاسِ لِلْغَلَبَةِ وَإِنْ كَثُرَتْ إذْ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا مُغْنِي وَحَمَلَ النِّهَايَةُ كَلَامَ الْإِسْنَوِيِّ عَلَى الْحَالَةِ الْآتِيَةِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ اُبْتُلِيَ شَخْصٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ الْعَفْوُ عَنْهُ) أَيْ كَمَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ وَنَحْوُهُ بَلْ أَوْلَى وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش فَإِنْ خَلَا مِنْ الْوَقْتِ زَمَنًا يَسَعُهَا بَطَلَتْ بِعُرُوضِ السُّعَالِ الْكَثِيرِ فِيهَا وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ إنْ خَلَا مِنْ السُّعَالِ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُهُ فِي بَقِيَّتِهِ بِحَيْثُ لَا يَخْلُو مِنْهُ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ وَجَبَتْ الْمُبَادَرَةُ لِلْفِعْلِ وَإِنَّهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ السَّلَامَةُ مِنْهُ فِي وَقْتٍ يَسَعُ الصَّلَاةَ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا وَجَبَ انْتِظَارُهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ السُّعَالِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ حَصَلَ لَهُ سَبَبٌ كَسُعَالٍ أَوْ نَحْوِهِ يَحْصُلُ مِنْهُ حَرَكَاتٌ مُتَوَالِيَةٌ كَارْتِعَاشِ يَدٍ أَوْ رَأْسٍ وَوَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ كَانَ السُّعَالُ مُزْمِنًا وَلَكِنْ عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّ الْحَمَّامَ يُسَكِّنُ عَنْهُ السُّعَالُ مُدَّةً تَسَعُ الصَّلَاةَ هَلْ يُكَلَّفُ ذَلِكَ أَمْ لَا وَأَجَبْت عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الْأَوَّلُ حَيْثُ وَجَدَ أُجْرَةَ الْحَمَّامِ فَاضِلَةً عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ فَوَاتُ الْجَمَاعَةِ وَأَوَّلِ الْوَقْتِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ مِنْ وُجُوبِ تَسْخِينِ الْمَاءِ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ إذَا تَوَقَّفَ الْوُضُوءُ عَلَى تَسْخِينِهِ ع ش وَقَوْلُهُ وَأَجَبْت عَنْهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا مَحَلُّ نَظَرٍ.
(قَوْلُهُ بَلْ قَضِيَّةُ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْكَلَامِ الْجَزْمُ فِي مَسْأَلَةِ الْحِكَّةِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الِانْتِظَارِ فَإِنْ قِيلَ بِهِ أَيْضًا فِي مَسْأَلَةِ السُّعَالِ وَإِلَّا فَلَابُدَّ مِنْ فَرْقٍ ظَاهِرٍ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ عَدَمُ الْجَزْمِ فِي مَسْأَلَةِ الْحِكَّةِ بِمَا ذَكَرَ فَلْيُرَاجَعْ وَقَالَ م ر يَتَّجِهُ انْتِظَارُ زَمَنِ الْخُلُوِّ هُنَاكَ وَفِي الْحِكَّةِ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ السَّلَامَةُ مِنْ السُّعَالِ فِي وَقْتٍ يَسَعُ الصَّلَاةَ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا.
(قَوْلُهُ الَّذِي يَخْلُو فِيهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُنَاسِبُ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَخْلُ زَمَنٌ إلَخْ سم.
(قَوْلُهُ إنَّهُ يُكَلَّفُ ذَلِكَ إلَخْ) تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ سم عَنْ م ر اعْتِمَادُهُ وَيَقْتَضِيهِ أَيْضًا مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عَنْ قَرِيبٍ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَنَحْنَحَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَنَحْنَحَ إمَامُهُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مُخَالِفًا؛ لِأَنَّهُ إمَّا نَاسٍ، وَهُوَ مِنْهُ لَا يَضُرُّ أَوْ عَامِدٌ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُخَالِفِ الَّذِي لَا يُبْطِلُ فِي اعْتِقَادِهِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ السَّهْوِ وَلَوْ صَلَّى خَلْفَ إمَامٍ فَوَجَدَهُ يُحَرِّكُ رَأْسَهُ مَثَلًا فِي صَلَاتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِمَرَضٍ مُزْمِنٍ صَحَّتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ حَمْلًا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لِمَرَضٍ مُزْمِنٍ وَإِلَّا بَطَلَتْ ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ لَحْنًا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى) أَيْ كَضَمِّ تَاءِ أَنْعَمْت أَوْ كَسْرِهَا ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش.
(قَوْلُهُ بَلْ لَهُ انْتِظَارُهُ إلَخْ) أَيْ فِي الْقِيَامِ فَإِذَا قَامَ مِنْ السُّجُودِ وَقَرَأَ عَلَى الصَّوَابِ وَافَقَهُ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ إنْ لَمْ يَتَنَبَّهْ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ عَلَى الصَّوَابِ اسْتَمَرَّ الْمَأْمُومُ فِي الْقِيَامِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَلَوْ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ ع ش زَادَ سم مَا نَصُّهُ فَإِنْ سَلَّمَ وَلَمْ يَتَدَارَكْ الصَّوَابَ فَيُكْمِلُ هُوَ صَلَاتَهُ حِينَئِذٍ وَلَا يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ أُمِّيَّةَ الْإِمَامِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ سَهَا بِلَحْنِهِ هَكَذَا يَظْهَرُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ نَعَمْ إنْ كَثُرَ لَحْنُهُ الْمُغَيِّرُ لِلْمَعْنَى فَيَنْبَغِي وُجُوبُ مُفَارَقَتِهِ حَالًا لِأَنَّهُ صَارَ كَلَامًا أَجْنَبِيًّا، وَهُوَ مُبْطِلٌ إذَا كَثُرَ مُطْلَقًا حَتَّى مَعَ السَّهْوِ وَالْجَهْلِ. اهـ. و(قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) فِي الرَّشِيدِيِّ مِثْلُهُ.